المادة 35

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -31- تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة التوظيف وشركاتها المسيرة ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمشار إليها في المادة 2 - 4 من الظهير الشريف رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه ، كما تم تغييره أو تتميمه . المادة 5036 تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي سندات هيئات التوظيف على الإخلالات التي ترتكبها الشركات المسيرة والتي يلاحظها أثناء تنفيذ مهمة المراقبة المنوطة بها . المادة 5137 يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال قصد تمكينه من القيام بمهمة المراقبة . ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بها . يجب على الشركات المسيرة أن توجه على الخصوص إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من التقارير وفق نفس الآجال ، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . الفصل الثاني : مراقبة الحسابات المادة 5238 يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة . فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين يتم تعيينهم في النظام الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير . يـجـب أن تـصـادق الـهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات . تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على الشركات المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون . - 50 تم تغيير وتتميم