تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
المادة 44
قانون خطة العدالة
