المادة 44

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره