المادة 65

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا . يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس ، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة ، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن . توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الترشيحات لرئاسة الهيئة قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين

المادة 65 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi