يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون . يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 86
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون . يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية