المادة 86

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون . يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية