المادة 43

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . الباب الرابع مراقبة الهيئة