يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . الباب الرابع مراقبة الهيئة
المادة 43
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . الباب الرابع مراقبة الهيئة