المادة 1

قانون اللجوء العلني إلى الادخار

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه ، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي : - إدراج قيمة منقولة ، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛ - إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي . تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة . وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية . وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي