إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة ، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية
المادة 102
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة ، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية