المادة 102

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة ، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية