المادة 1

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

4 تعاونية الصناعة التقليدية : كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة يحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ، ومسجلة بالسجل تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي «لمعلم» وتعاونية ومقاولة الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات التقييد في السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث بموجب هذا القانون ، والامتيازات البند «ج» من المادة 6 من هذا القانون . الممنوحة عن التسجيل فيه . - 5 مقاولة الصناعة التقليدية : كل مقاولة تمارس نشاطا أو عدة كما يحدث هذا القانون هيئات أنشطة الصناعة التقليدية أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ، ومسجلة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في والمجلس الوطني للصناعة التقليدية ويحدد مهامهما

المادة 1 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi