أحكام الفقرة الثانية بعده . تدخل أحكام الفقرة أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انتخاب يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم كل صانع تقليدي أو صانع رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية بصفتهم أمناء حرف الصناعة تقليدي «معلم» لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية المسلمة له ، بعد حذفه التقليدية . من السجل الوطني طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون
المادة 34
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
