(غير بموجب المادة الثانية من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص )2894 : يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار
المادة 12
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
