(غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 10( 1393 أبريل ،)1973 ج . ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11( 1393 أبريل ،)1973 ص )1065: يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات . ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارها ، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها . ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات . 7 الأمانة العامة للحكومة الجزء الرابع (نسخ بموجب المادة 61 من القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5397 بتاريخ 21 من محرم 20( 1427 فبراير )2006 ص )473 : الجزء الخامس في الجمعيات الأجنبية
المادة 14
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
