لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 23
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس . 8 الأمانة العامة للحكومة