المادة 23

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 23 من ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات: النص الكامل · Ma Loi