(غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 10( 1393 أبريل ،)1973 ج . ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11( 1393 أبريل ،)1973 ص 1065: ؛ وغير بموجب المادة الثانية من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص )2894 : يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية . 13 الأمانة العامة للحكومة وإذا وقع حل الجمعية بموجب حكم قضائي ، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية . غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ، فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية
المادة 37
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
