المادة 41

ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات والسلام

المادة 41 من ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات: النص الكامل · Ma Loi