يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات والسلام
المادة 41
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات والسلام