(نسخ وعوض بموجب المادة الأولى من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو ،)2002 ج . ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 10( 1423 أكتوبر ،)2002 ص 2892 : ؛ ونسخ بموجب المادة 61 من القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5397 بتاريخ 21 من محرم 20( 1427 فبراير ))2006 كل جمعية يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها . يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية . وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي . غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة ، ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم((( . يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات . ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية . ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها ، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية . ((( نسخت الإحالة على القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وعوضت بالإحالة المطابقة لها الواردة في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، تطبيقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 24( 1431 أغسطس ،)2010 ج . ر عدد 5885 بتاريخ 16 من ذي القعدة 25( 1431 أكتوبر .)2010 5 الأمانة العامة للحكومة وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأسا�سي ، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل ثلاثة أشهر . وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه . استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل . غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها . ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له . ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 9
ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات
