المنشآت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، بعداد ذكي من أجل الفوترة ، ويجب أن يستجيب هذا العداد للمواصفات القياسية الوطنية تخضع منشآت الإنتاج الذاتي ، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، والمرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية لحد القدرة أو الدولية المعتمدة . الاستيعابية لهذه الشبكة . يجب أن يتيح العداد للمنتج الذاتي إمكانية الاطلاع ، في الوقت الفعلي على شاشة العداد الذكي ، على المعلومات المتعلقة بالكهرباء يدرس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني التصريحات المسحوبة أو المحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية ، حسب المراكز أو طلبات الموافقة على الربط لإنجاز أو استغلال منشآت الإنتاج الذاتي من مصادر الطاقات المتجددة ، ويحجز القدرات المطلوبة ، في حدود الساعاتية ، واستخدامها عبر نقط التحميل . القدرة الاستيعابية ، وفقا لترتيب الأولوية المحدد حسب تاريخ ووقت استلام التصريح أو طلب الموافقة على الربط المسجل بسجل يمسكه تحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي بنص تنظيمي . مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني لهذا الغرض . عدد 6 - 7173 بانعش 6 عش (2( 6 رابف ((27 (27 الجريدة الرسمية 2242 يجب على المنتج الذاتي أن يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات
المادة 14
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
