أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له . تحدد الشروط الدنيا المطبقة على احتساب الطاقة الكهربائية ويتم تبليغ الإعذار بكافة طرق التبليغ القانونية . المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها ، بما في ذلك فترة الاحتساب من أجل الفوترة ، وتحديد إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل فائض الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيا ، من قبل الهيئة الوطنية لضبط المحدد ، تقوم الإدارة بإصدار أمر بإيقاف استغلال المنشأة إلى حين الكهرباء بعد استطلاع رأي مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية . اتخاذ التدابير اللازمة
المادة 20
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
