علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19 ) 1372 يناير ،15)1953 يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز ، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون . يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس . -14 تمت إضافة الباب الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . - 15 أنظر نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة 6 أعلاه
المادة 25
قانون الطرق السيارة
