المادة 3

قانون الطرق السيارة

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة ، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية . يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك . ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات . وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث المومأ إليه سابقا . وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها

المادة 3 من قانون الطرق السيارة: النص الكامل · Ma Loi