تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
المادة 35
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة