يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه ، لهذا القانون ، ويمكن للأطراف الاتفاق ، في أي وقت ، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته . تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - مقتضيات ظهير 2 شوال 24( 1374 ماي )1955 بشـأن عـقـود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة
المادة 38
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
