تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة ، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما ، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص . الباب الثاني : عقد الكراء
المادة 1
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
