المادة 14

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

على المكتري أن يحافظ على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له طبقا لما هو وارد في العقد . يسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو خطئه . غير أنه لا يسأل عن الخسارة أو العيوب الناجمة عن : - الاستعمال المألوف والعادي؛ - الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛ - حالة القدم ، أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري في حالة ثبوت إخباره