يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، أمرا بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء يضمن بنفس الطلب في أجل ثمانية وأربعين ( )48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على محضر التبليغ والوثائق والبيانات المذكورة في المادة 22 وما يليها . ينفذ هذا الأمر على الأصل
المادة 27
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
