لا يجوز الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة الكرائية خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية ، أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في هذا القانون
المادة 32
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
