يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان : - الأسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ -3 القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 5( 1424 فبراير ،)2004 ص .418 - 17 - - أجل شهرين على الأقل . يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار
المادة 46
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
