المادة 49

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين : -1 أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق؛ -2 أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة ، حسب الحالات ، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ،4 لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية . -4 القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 19( 1423 أغسطس ،)2002 ص .2362 - 18 - لا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية