المادة 66

قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية

67-12Loi n° 67-12 · Dahir 1-13-111

إذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع ، يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر إخباري يرفعه حالا إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف . لا يجوز متابعة المكري إلا بناء على شكاية من المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه .6 يجوز للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من الشخص المشتكي الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه . -5 تم تعديل الفصل 65 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 8(1435 فبراير ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 21( 1440 فبراير ،)2019 ص .844 - 6 تم تعديل الفصل 66 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،05.19 السالف الذكر . - 23 - الفرع الثاني : الاسترجاع من طرف المكتري