لا يواجه المكتري بالحقوق المكتسبة على المحل المسترجع لفائدة الغير سيء النية . ويحق للمكتري أو من يمثله أو من يقوم مقامه اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بإبطال تلك الحقوق والتعويض عن الضرر المترتب عنها . - 24 - الباب العاشر : الاختصاص والمسطرة
المادة 70
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
