تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني الواردة بالقانون رقم 64.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس )1999 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ، وتستثنى من النسخ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . ينسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ : - الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 25( 1360 مارس )1941 في زجر من يمتنع عن الكراء؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 23 أبريل 1954 في زجر المضاربة غير المشروعة في الأكرية؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الأول 23( 1360 أبريل )1941 في الأمر بالتصريح بالأماكن الفارغة؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 19( 1360 أغسطس )1941 المتعلق بتحديد الأماكن المعدة للسكنى؛ - المرسوم بقانون رقم 2.80.522 الصادر في 28 من ذي القعدة 8( 1400 أكتوبر )1980 يقضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين؛ - القانون رقم 6.79 بشأن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 25( 1401 ديسمبر ،)1980 حسبما وقع تغييره وتتميمه . - 26 - تظل المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30(1428 نوفمبر ،7)2007 سارية المفعول فقط بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . -7 القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 13( 1428 ديسمبر ،)2007 ص
المادة 75
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
