المادة 12

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 15 - لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة . المادة 2013.1 تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها ، كل فيما يخصها ، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون :  السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول ؛  السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ؛  السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ ؛  السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين ؛  بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛  مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات ؛  الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛  إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية ؛  هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛  الوحدة المشار إليها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون . - 20 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 13.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 16 - دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون ، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية :  مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية ؛  السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ولهذه الغاية ، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين ؛  تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه . ولهذه الغاية ، يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها . المادة 2113.2 يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتولى هذه السلطات :  مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية ، وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند ؛  تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة ؛  وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري ؛  مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطر ، عندما يتعلق الأمر ، على الخصوص ، بالتمويلات الأجنبية . المادة 2213.3 يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية . - 21 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 13.2 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 22 تمت إضافة الفصل 13.3 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 17 - ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك . تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة . الفرع الثالث : الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 23 المادة 2414 تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية . تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية . تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي . المادة 2515 يعهد إلى الوحدة ، على الخصوص ، بالمهام التالية :  تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1- 218 إلى 4- 218 وفي الفصلين 1- 574 و 2- 574 من مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛  إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به ، تلقائيا أو بناء على طلب ، إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ؛  تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب ؛  التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛  السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون ، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه ؛  التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل - 23 تم تسمية "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" محل تسمية "وحدة معالجة المعلومات المالية" ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 24 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 25 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 18 - الأموال وتمويل الإرهاب . ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع ؛  التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه ؛  التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛  اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛  إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب . تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة