المادة 16

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

يجب على الشخص الخاضع ، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه . المادة 2617 يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه . ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور . عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال ، بناء على طلب من الوحدة ، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة المعنية لمستنتجاتها ، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة واحدة ، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل . ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب للتنفيذ على الأصل . يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض . المادة 2718 بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة ، عند - 26 تم تغيير وتتميم