المادة 37

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

نسخت - 38 تم نسخ المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37 أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 26 - الباب الرابع : أحكام ختامية المادة 3938 بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بنص تنظيمي ، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال . يمكن للمحاكم المذكورة ، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية ، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى . 305101620 - 39 تم تغيير وتتميم

المادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi