البورصة المعنية . تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في
المادة 53
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
البورصة المعنية . تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في