المادة 53

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

البورصة المعنية . تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في