تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في طلب التسجيل وتبلغ - 2 الخزينة العامة للمملكة ؛ مقررها للشخص المعني داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ - 3 صندوق الإيداع والتدبير . إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل . يحدد مقرر التسجيل الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمار لا يخضع أيضا لأحكام هذا القسم الأشخاص الذين يقدمون المالي بمزاولتها . خدمات الإرشاد في الاستثمار المالي في إطار نشاط مهني خاضع لنص يجب أن يكون كل رفض معللا . تشريعي
المادة 65
قانون بورصة القيم
