تحـدد مهـام وكفايـات الأطـرالتـربوية والإدارية عـاوة علـى الشـروط النظامـية المطلوبـة والتقنـية المنتمـية لمختلـف الفئـات المهنـية لولـوج مهـن التدريـس والتكويـن والتأطيـر العاملـة فـي مجـالات التـربية والتعليـم والتدبيـر والتفتـيش بالقطـاع العـام يعـد والتكويـن والبحـث العلمـي فـي دلائـل مرجعـية التكويـن الأساسـي شـرطا لازمـا لولـوج مهـن للوظائـف والكفـاءات ، تعتمـد لإسـناد التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، فضـاعـن المسـؤوليات التـربوية والعلمـية والإداريـة ، الاسـتجابة للمعاييـر والمؤهـات المحـددة فـي الدلائـل المرجعـية المشـار إليهـا فـي المـادة 37 وتقـييم الأداء ، والتـرقـي المهنـي . أ عـاه . 23 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي الباب السابع
المادة 38
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
