المادة 59

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

والتكويـن والبحـث العلمـي ، تضطلـع ، علـى تدخـل أحـكام هـذا القانون - الإطـار حيـز الخصـوص ، بالمهـام التاليـة : التنفيـذ ابتـداء مـن تاريـخ نشـره بالـجريدة الرسمـية ، مـع مراعـاة الأحـكام التاليـة بعـده : •حصـر مجمـوع الإجـراءات والتدابيـر الـازم اتخاذهـا لتطبيـق هـذا القانون - الإطـار؛ •تظـل النصـوص التشريعـية والتنظيمـية الـجاري بهـا العمـل فـي تاريـخ نشـر هـذا •مواكبـة وتتبـع إعـداد مشـاريع النصـوص القانون - الإطـار فـي الـجريدة الرسمـية ، التشريعـية والتنظيمـية المنصـوص عليهـا فـي والمتعلقـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن هـذا القانون - الإطـار وتلـك التـي يسـتلزمها والبحـث العلمـي سـارية المفعـول ، إل التطبيـق الكامـل لمقتضياتـه التطبيـق حيـن نسـخها أو تعويضهـا أو تعديلهـا ، الكامـل لمقتضياتـه؛ القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 30 حسـب الحالـة ، طبقـا لأحـكام هـذا القانون - الإطـار ؛ •يتعـيـن علـى الحكومـة ، وفـق مـا تـم التنصيـص عليـه فـي هـذا القانون - الإطـار ، أن تضـع بـرمجة زمنـية محـددة فـي ثـاث سـنوات لإعـداد النصـوص التشريعـية والتنظيمـية اللازمـة لتطبيقـه وعرضهـا علـى مسـطرة المصادقـة . 31 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي