والسـهر علـى تنفيذهـا . كمـا يتعـيـن أن تسـاهم الـجماعات التـرابية يشـتمل التعليـم المدرسـي علـى التعليـم الأولـي ، والقطـاع الخـاص ومختلـف الهيئـات العامـة والتعليـم الابتدائـي ، والتعليـم الإعـدادي ، والخاصة الأخرى ، كل فيما يخصه ، في تحقـيق والتعليـم الثانـوي التأهيلـي ، ويعـاد تنظيمـه هـذه الأهـداف ، وأن تنخـرط فـي مسلسـل وفـق مـا يلـي : تنفيذهـا ، وتقديـم مختلـف أشـكال الدعـم مـن •إرسـاء التعليـم الأولـي وفتحـه فـي وجـه أجـل بلوغهـا . جمـيع الأطفـال المتـراوحة أعمارهـم مـا 9 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي
المادة 8
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
