•المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الإ�ستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة تعد القطاعات وا ألن�شطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابــات وال�صيد البحـري والفـلاحــة والنقل والخا�صة التي تن�ص عليها؛ وال�سيــاحــة والتعميــر والبناــء وتدبيــر النفايــات •�آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير الم�صاحبة وال�صناعة ب�شكل عام قطاعات و أ�ن�شطة تتوفر على �إمكانية عالية للا�ستدامة وتكت�سي طابعا �أولويا من ألجر أ�ة هذه ا إل�ستراتيجية . حيث متطلبات التقيد بالتنمية الم�ستدامة
المادة 12
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
