المادة 2

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

ويهدف �إلى : ت�شكل المبادئ المن�صو�ص عليها أ�دناه ، عنا�صر للت أ�طير •تعزيز حماية الموارد وا ألو�ساط الطبيعية والتنوع يجب التقيد بها حين إ�عداد وتنفيذ ال�سيا�سات البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والا�ستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من والوقاية من التلوثات وا إليذايات ومكافحتها؛ قبل الدولــة والجمـاعــات الترابيــة والم ؤ��س�سات • إ�دراج التنمية الم�ستدامة في ال�سيا�سات العمومية العمومية و�شركات الدولة ومن قبل باقي ا ألطراف القطاعية واعتماد �إ�ستراتيجية وطنية للتنمية المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية الم�ستدامة : الم�ستدامة؛ •ملاءمة ا إلطار القانوني الوطنـي مع الاتفاقيات �أ . مبد�أ الاندماج : يتمثل في تبني مقاربة �شمولية والمعايير الدولية ذات ال�صلة بحماية البيئة وبين قطاعية و أ�فقية عند إ�عداد وتنفيذ ال�سيا�سات والا�ستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والتنمية الم�ستدامة؛ •تعزيز الإجراءات الرامية إ�لى التخفيف والى على المدى المتو�سط و المدى البعيد؛ التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة الت�صحر؛ • إ�قرار الإ�صلاحات ذات الطابع الم�ؤ�س�ساتي ب . مبد أ� الترابية : يقت�ضي ا ألخذ بعين الاعتبار والاقت�صادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البعد الترابي ولا�سيما الجهوي ، بهدف �ضمان تمف�صل �أف�ضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف البيئية؛ الم�ستويات الترابية لاتخاذ القرار وت�شجيع تعبئة الفاعلين الترابيين ل�صالح تنمية ب�شرية م�ستدامة ومتوازنة للمجالات؛ القانون - الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة 2 •الولوج إ�لى المعلومة البيئية ال�صحيحة والمنا�سبة؛ ج . مبد�أ الت�ضامن : ي�ساهم الت�ضامن كقيمة وموروث •الم�شاركة في م�سل�سل اتخاذ القرارات التي من متجذر داخل المجتمع في التما�سك الوطني . فهو يتيح في بعده الثلاثي : الاجتماعي والترابي �ش أ�نها الت�أثير على البيئة . والم�شترك بين الأجيال ، الرفع من قدرات البلاد على الحد من اله�شا�شات وت�شجيع الا�ستعمال

المادة 2 من القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة: النص الكامل · Ma Loi