ا ألن�شطة المرتبطة ببيئة القرب؛ يعاد تحديد مهام وتنظيم ا ألجهزة المكلفة بحماية وتح�سين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ بعين 7 القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة يعاد تحديد ا إلطار الم ؤ��س�ساتي ومهام وموارد الاعتبار المبادئ وا ألهداف المن�صو�ص عليها في ونفقات هذا ال�صندوق على �ضوء ا ألهداف هذا القانون - الإطار . المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ا إلطار
المادة 26
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
