المادة 31

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

وا إلعفاءات الجزئية �أو ال�شاملة من التعريفات الجمركية والر�سوم وال�ضرائب والقرو�ض طويلة يحدث نظام العلامة الإيكولوجية . يهدف هذا الأمد والقرو�ض ذات الفائدة المنخف�ضة وكل تدابير النظام �إلى ت�شجيع المنتوجات أ�و الخدمات ذات التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الت أ�ثير المنخف�ض على البيئة وتلك التي ت�ستجيب الأن�شطة التي ت�ستجيب ألهداف هذا القانون - لم�ستلزمات التنمية الم�ستدامة وتزويد الم�ستهلكين ا إلطار مع �إخ�ضاع التحفيزات الممنوحة من طرف بمعلومات علمية مراقبة تتعلق بهذه المنتوجات الدولة للمتابعة والمراقبة والمحا�سبة . والخدمات

المادة 31 من القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة: النص الكامل · Ma Loi