المادة 33

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

والتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق البيئة ، ولا �سيما تقوم الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات ب�ضمانة مالية عند الاقت�ضاء . العمومية و�شركات الدولة بدعم وت�شجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية

المادة 33 من القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة: النص الكامل · Ma Loi