والتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق البيئة ، ولا �سيما تقوم الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات ب�ضمانة مالية عند الاقت�ضاء . العمومية و�شركات الدولة بدعم وت�شجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية
المادة 33
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
