الحالة . يجوز الجمع بين المنح المشار إليها في المادة 15 أعلاه في حدود %30 الفرع الرابع من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح . نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع غير أنه لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن يتجاوز المجموع الكلي تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدلوي لمنح الاستثمار الممنوحة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة
المادة 16
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
