المادة 16

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

الحالة . يجوز الجمع بين المنح المشار إليها في المادة 15 أعلاه في حدود %30 الفرع الرابع من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح . نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع غير أنه لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن يتجاوز المجموع الكلي تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدلوي لمنح الاستثمار الممنوحة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة