أدناه ؛ تلتزم الدولة بمواصلة سياستها في مجال لاتمركز القرارات د) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المع ّدة في إطار نظام الإدارية والأعمال التدبيرية المتعلقة بعملية الاستثمار . الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام ؛ 7905 الجريدة الرسمية عدد 17 - 7151 لأوا ىدامج 17 ج (1( 17 سميد ((12 (12 الباب السابع ه) إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه ، واقتراح التعديلات أحكام متفرقة وانتقالية الضرورية ، عند الاقتضاء ، لتقويم الاختلالات التي تم رصدها ؛
المادة 36
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
