أعلاه أو من نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي يجب أن تمارس المهام الموكولة إلى جميع المتدخلين في مجال تنمية أو من نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار من الانسجام والالتقائية التواجد على الصعيد الدولي أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد ، على وجه الخصوص ، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها . والتكامل
المادة 8
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
