المادة 8

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

أعلاه أو من نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي يجب أن تمارس المهام الموكولة إلى جميع المتدخلين في مجال تنمية أو من نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار من الانسجام والالتقائية التواجد على الصعيد الدولي أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد ، على وجه الخصوص ، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها . والتكامل