ستسن تدابير بهدف المحاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبيين ، وكذا حالات التعسف في استعمال حق يخوله القانون ، لا سيما من خلال تطبيق جزاءات على المخالفات الجبائية وذلك مع التقيد بمبدأ تناسبية الجزاءات مع خطورة المخالفات المرتكبة
المادة 12
الإصلاح الجبائي
