المادة 12

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ستسن تدابير بهدف المحاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبيين ، وكذا حالات التعسف في استعمال حق يخوله القانون ، لا سيما من خلال تطبيق جزاءات على المخالفات الجبائية وذلك مع التقيد بمبدأ تناسبية الجزاءات مع خطورة المخالفات المرتكبة

المادة 12 من الإصلاح الجبائي: النص الكامل · Ma Loi