المادة 17

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يتعين على النائب الذي يوجد ، عند انتخابه ، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد ( 13 الفقرة الثانية) و ( 14 الفقرة الثالثة) و 15 و 16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع ، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب ، عند الاقتضاء ، وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، وإلا أعلنت إقالته من عضويته . يجب على النائب أن يصرح ، خلال مدة انتدابه ، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته . يجرد بحكم القانون من صفة نائب ، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي . 9 الأمانة العامة للحكومة