يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر . وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب ، عن إقالة النائب المعني بالأمر
المادة 19
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
