تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية : أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها ، مع مراعاة الجانب المجالي؛ ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛ ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم . غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة . 3 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 2
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
